الشيخ الصدوق
150
من لا يحضره الفقيه
5331 - وروى عن سلمة ( 1 ) قال : " أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأجله سنة ، فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية " . باب ( ما يجب في اللحية إذا حلقت ) 5332 في رواية السكوني " ان عليا ( عليه السلام ) قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية " ( 2 ) . باب ( ما يجب على من قطع فرج امرأته ) 5333 روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أن في كتاب على ( عليه السلام ) لو أن رجلا قطع فرج امرأته ( 3 ) لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك ( 4 ) .
--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 518 بسند عامي عنه مجهول وكونه سلمة بن تمام الشقري الكوفي الذي عنونه العامة في رجالهم بعيد لكونه من تابعي التابعين وذكره ابن - حبان في الثقات فيصلح أن يكون مؤيدا لما تقدم . ( 2 ) رواه الكليني ج 7 ص 316 بسند فيه سهل بن زياد عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام وتؤيده صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان في الكافي " أنه كلما في الانسان واحد ففيه الدية " . ورواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 3 ) أي شفري فرجها . ( 4 ) قال العلامة المجلسي : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ، وقال المحقق في الشرايع : هي متروكة .